سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

287

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

دوام يا بطلان مىباشد . قوله : منشؤه : يعنى منشأ خلاف . قوله : من صلاحية اصل العقد : اشاره است بدليل اوّل قائلين بانقلاب . قوله : و انما يتمحّض الخ : ضمير فاعلى در [ يتمحّض ] به عقد عود مىكند . قوله : و للدوام بعدمه : ضمير در [ عدمه ] به ذكر اجل راجع است . قوله : فاذا انتفى الاول : مقصود از [ الاوّل ] ذكر اجلست . قوله : ثبت الثانى : منظور از [ الثانى ] دوام مىباشد . قوله : و موثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 469 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از عبد اللّه بن بكير قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام فى حديث : ان سمّى الاجل فهو متعة و ان لم يسم الاجل فهو نكاح بات . مؤلف گويد : در نسخه كتاب [ نكاح باق ] با قاف ضبط شده ولى در وسائل آن را با [ تاء ] ضبط كرده است و هردو بيك معنا مىباشند . و بهرتقدير ذكر روايت اشاره است بدليل دوم قائلين بانقلاب . قوله : و على هذا عمل الشيخ ( ره ) : مشار اليه هذا انقلاب